باب النهي عن بيوع الغرر    2169 - ( عن  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر   } رواه الجماعة إلا  البخاري    ) . 
2170 - ( وعن  ابن مسعود    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشتروا السمك في الماء  [ ص: 175 ] فإنه غرر   } . رواه  أحمد    ) . 
2171 - ( وعن  ابن عمر  قال {   : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة   } . رواه  أحمد   ومسلم  والترمذي    . 
وفي رواية { نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت   } . رواه أبو داود  ، وفي لفظ {   : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك   } متفق عليه ، وفي لفظ : { كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه   } رواه  البخاري    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					