باب النهي أن يبيع حاضر لباد 2201 - ( عن قال { ابن عمر } رواه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . البخاري ) . والنسائي
2202 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } رواه الجماعة إلا لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . ) . البخاري
2203 - ( وعن قال { أنس } متفق عليه ، : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم { والنسائي } ) [ ص: 195 ] نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه
2204 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . لابن عباس } رواه الجماعة إلا لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل الترمذي )