باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة    2209 - ( عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له .   } رواه  أحمد  ،  وللنسائي    : { لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر   } وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء ) . 
2210 - ( وعن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه   } وفي لفظ : { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه .   } متفق عليه ) . 
2211 - وعن  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد   } رواه  أحمد  والترمذي  
     	
		 [ ص: 200 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					