أبواب بيع الأصول والثمار باب من باع نخلا مؤبرا    2213 - ( عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع   } رواه  ابن ماجه    ) . 
2214 - ( وعن  عبادة بن الصامت  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها  [ ص: 204 ] إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع .   } رواه  ابن ماجه   وعبد الله بن أحمد  في المسند ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					