باب من باع ذهبا وغيره بذهب 2250 - ( عن فضالة بن عبيد قال : { اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى يفصل } . رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ، وفي لفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه ، فقال : إنما أردت الحجارة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ، قال فرده حتى ميز بينهما . } رواه أبو داود ) .


