باب من باع ذهبا وغيره بذهب    2250 - ( عن  فضالة بن عبيد  قال : { اشتريت قلادة يوم خيبر  باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى يفصل   } . رواه  مسلم   والنسائي  وأبو داود  والترمذي  وصححه ، وفي لفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه ، فقال : إنما أردت الحجارة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ، قال فرده حتى ميز بينهما .   } رواه أبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					