باب الرخصة في بيع العرايا 2255 - ( عن رافع بن خديج وسهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزابنة [ ص: 237 ] بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم } رواه أحمد والبخاري والترمذي ، وزاد فيه : وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل تمر بخرصه ) .
2256 - ( وعن سهل بن أبي حثمة قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا } متفق عليه ، وفي لفظ : { عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا } متفق عليه ) .
2257 - ( وعن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة } رواه أحمد ) .
2258 - ( وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا } رواه أحمد والبخاري ، وفي لفظ : { رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا } . متفق عليه ، وفي لفظ آخر : { رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك } أخرجاه ، وفي لفظ : { بالتمر وبالرطب } رواه أبو داود ) .


