باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 2329 - ( عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ، ثم يقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه الجماعة إلا أبو هريرة ) . النسائي
2330 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } ) [ ص: 310 ] لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع
2331 - ( وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة { بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا ، فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره ، فقال الحالف : أي : أخي قد علمت أنك مقضي لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة } رواهما أن أخوين من أحمد ) . وابن ماجه