باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا 2441 - ( عن قال : { أبي هريرة } رواه جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار مسلم ، وفي لفظه : يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي ؟ قال : " أنشد الله " ، قال : فإن أبوا علي قال : " أنشد الله " ، قال : فإن أبوا علي ؟ قال : " قاتل ، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار " فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل ) . وأحمد
2442 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } متفق عليه وفي لفظ { من قتل دون ماله فهو شهيد } رواه من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ) [ ص: 390 ]
2443 - ( وعن قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { سعيد بن زيد } رواه من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أبو داود والترمذي وصححه )