الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22627_24775باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها
213 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22125توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة . } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ) .
[ ص: 217 ] في الباب أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند الترمذي وقال : ليس بشيء . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أشار إليه الترمذي .
وحديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وحديث أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا .
وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار .
وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب . والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22627الواجب من الوضوء مرة ، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة .
قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا ، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ .
214 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17020توضأ مرتين مرتين . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ) . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب ، وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، ومن أجله كان حسنا ، قال أبو داود : لا بأس به وكان على المظالم ببغداد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا بأس به . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو زرعة .
وقال أبو حاتم : يشوبه شيء من القدر ، وتغير عقله في آخر حياته ، وهو مستقيم الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي ، وقال يحيى مرة : ضعيف ومرة : لا بأس به ، وفيه كلام طويل .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأشار إليه الترمذي ، والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22627التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ ، ولا خلاف في ذلك .
215 - ( وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا ثلاثا . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال : هو أحسن شيء في الباب . وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث علي عليه السلام .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 218 ] وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=13 . وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد وأبي .
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للوضوء ثلاثا ، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول باب الوضوء ، وقد قدمنا أن nindex.php?page=treesubj&link=22627التثليث سنة بالإجماع .
216 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41255جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة .
قال الحافظ : من طرق صحيحة ، وصرح في الفتح أنه صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره ، وهو في رواية أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8282فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم } بدون ذكر تعدى ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بدون نقص ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين ، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث .
وفي الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22627_24775مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور . وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12614إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وإن فاعله مسيء وظالم } أي أساء بترك الأولى ، وتعدى حد السنة . وظلم : أي وضع الشيء في غير موضعه . وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ ( أو نقص ) على جماعة . قال الحافظ في التلخيص : تنبيه : يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ، ويجوز أن يكون على التوزيع ، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة ، وهذا أشبه بالقواعد ، والأول أشبه بظاهر السياق ، والله أعلم . انتهى .
ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث ، وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيههم إلى الزيادة ، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث ، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث . قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .