باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
228 - ( عن المغيرة بن شعبة قال : { كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما } . متفق عليه ، ولأبي داود : { دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما ) } .
229 - ( وعن المغيرة بن شعبة قال : قلنا : يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : { نعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان } رواه الحميدي في مسنده ) .


