الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
261 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وغيرهم . قال الحافظ : وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي . قوله : ( لا يقبل الله ) قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل . قوله : ( ولا صدقة من غلول ) الغلول بضم الغين المعجمة : هو الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد أجمعت الأمة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1343_1335الطهارة شرط في صحة الصلاة .
قال القاضي عياض : واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=8متى فرضت الطهارة للصلاة ، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم . وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح ، واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=23582_23580هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة ؟ ، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض ، بدليل قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة } الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ . وقيل : الأمر به على الندب . وقيل : لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث ، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب .
قال النووي : حاكيا عن القاضي : وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ، ولم يبق بينهم خلاف ، ومعنى الآية عندهم : إذا قمتم محدثين ، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر ، ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=92648أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث بريدة { nindex.php?page=hadith&LINKID=27401كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنك فعلت [ ص: 258 ] شيئا لم تكن تفعله ، فقال : عمدا فعلته } أي لبيان الجواز ، واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31117لا وضوء إلا من حدث } فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نير ، فإن الأحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص ، وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره ، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك } عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من أعظم الأدلة على المطلوب ، وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب : فضل الوضوء لكل صلاة ، وقد أخرج الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4082أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة } زاد الترمذي : ( طاهرا أو وغير طاهر ) وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد nindex.php?page=treesubj&link=244_243_242_3536_1343_26670الوضوء على الوضوء ; لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض ، ثم قال للسائل عن الوضوء : ( إن شئت ) . وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=34796 : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأهل السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وحديث ( أنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=36130من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة } أخرجه الشيخان من حديث عثمان ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=9789 : إذا توضأت اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك أمك } عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي أمامة ،
وغير ذلك كثير ، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله ، ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24885فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم } بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة ، وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا ، دع عنك هذا كله .
هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36106من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات } أخرجه الترمذي وأبو داود ، فهل أنص على المطلوب من هذا ، وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب ؟ . [ ص: 259 ]
262 - ( وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=40843كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : لا يمس القرآن إلا طاهر } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموطإ مرسلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني أحمد - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=42424ولا يمس المصحف إلا على طهارة ) } . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ، وحسن الحازمي إسناده ، وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، وحديث عمرو بن حزم جميعا ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني قال الحافظ : وإسناده لا بأس به ، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه ، رواه عن سالم عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال الحافظ : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد احتج به .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وابن أبي داود في المصاحف ، وفي إسناده انقطاع .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من لا يعرف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أورده nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده ، وفي إسناده حصيب بن جحدر ، وهو متروك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في قصة إسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون . قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وفيه عن سلمان موقوفا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد شهد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة .
والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة . ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } وقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : ( المؤمن لا ينجس ) وعلى الثاني { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا } وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير ، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه [ ص: 260 ] حمله عليها هنا .
والمسألة مدونة في الأصول ، وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ; لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة ، ولو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية ، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب ، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة ; لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } وهو متفق عليه فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } لهذا الحديث ، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين .
وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه ، وفي الخلاف ، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه ، لما صح لوجود المانع وهو حديث : ( المؤمن لا ينجس ) واستدلوا أيضا بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج ; لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر ، وقد عرفته . قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة ، صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه ، فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة ، فإن قلت : إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين " ، و { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=64يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } إلى قوله { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=132مسلمون } مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ، ووقوع اللمس منهم [ ص: 261 ] له معلوم .
قلت : أجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة ، كدعائه إلى الإسلام . ويمكن أن يجاب عن ذلك ، بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك ، وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثا أصغر فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والشعبي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف .
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز ، واستدلوا بما سلف ، وقد سلف ما فيه
263 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . الحديث أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال الترمذي : روي مرفوعا وموقوفا ، ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن الصلاح nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ، ويكثر منه ، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة . وقد أخرج الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق ، ولكنه موقوف من طريقه . وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه .
والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة ، وفيه خلاف محله كتاب الحج .