[ ص: 44 ] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة .
13 - ( عن قال { أبي سعيد الخدري بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء } . رواه : قيل : يا رسول الله أتتوضأ من أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وقال : حديث أحمد بن حنبل بئر بضاعة صحيح .
وفي رواية لأحمد وأبي داود : { بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ، ولحم الكلاب ، وعذر الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء } . قال إنه يستقى لك من أبو داود : سمعت ، قال : سألت قيم قتيبة بن سعيد بئر بضاعة عن عمقها قلت : أكثر ما يكون فيها الماء ؟ قال : إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ، قال : دون العورة . قال أبو داود : قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه ؟ فقال لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون ) .