باب أسآر البهائم حديث في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا . ابن عمر
16 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . رواه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم [ ص: 51 ] فليرقه ثم ليغسله سبع مرات مسلم ) . والنسائي