الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530_27695_27402_305_301باب ما جاء في دخول الحمام
352 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
الحديث في إسناده أبو خيرة ، قال الذهبي : لا يعرف ، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وأحاديث الحمام كلها معلولة ، وإنما يصح منها عن الصحابة ويشهد لحديث الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة ، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديثالترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : حسن غريب ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=38274نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام ، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر } لكنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها ، وأبو عذرة مجهول . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وإسناده ليس بذاك القائم .
وأخرج أبو داود والترمذي من حديثها أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام ؟ قلن نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34649ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب } وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها ، وكلهم رجال الصحيح .
وروي عن جرير عن سالم عنها ، وكان سالم يدلس ويرسل . وقال الترمذي بعد ذكر الحديث : حسن .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر } هكذا بلفظ : " إلا من عذر " في الجامع ، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي ، ولم يوجد الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولعل ذلك في بعض النسخ . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط ، ولم يذكر الشريف أبو المحاسن في كتابه [ ص: 319 ] في الحمام ، ولم يذكر الاستثناء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولا عزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقد رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر nindex.php?page=treesubj&link=27695_305_301_27402فلا يدخل الحمام إلا بمئزر } ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر .
وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر ، وتحريم nindex.php?page=treesubj&link=27695_27402_301الدخول بدون مئزر وعلى nindex.php?page=treesubj&link=305تحريمه على النساء مطلقا واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقا .
ويؤيد ذلك ما سلف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي روته لنساء الكورة ، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث بعد هذا إن صح .
353 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12696إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بإزار ، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وقد تكلم عليه غير واحد وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية ، وقد غمزه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن أبي حاتم ، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس ، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه .
قال المصنف : وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث انتهى .