الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

                                                                                                                                            357 - ( عن { أبي ذر قال : اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك أبو ذر ، قال : ما حالك ؟ قال : كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء ، فقال : إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين } رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا ، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر ، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني ، وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه مجهول .

                                                                                                                                            وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني ، قال الدارقطني في العلل : وإرساله أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي ، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .

                                                                                                                                            والحديث يدل على جواز التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود ، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ; لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ; لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية