باب كفارة من أتى حائضا
383 - ( عن ابن عباس { عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار } رواه الخمسة ، وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة " قال : دينار أو نصف دينار " وفي لفظ للترمذي { إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار } وفي رواية لأحمد { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا ، [ ص: 346 ] فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار } كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) .


