الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=655_626_627_653 385 - ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=34223وعن معاذة قالت سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } رواه الجماعة ) .
نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه nindex.php?page=treesubj&link=655_653لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة . قال الحافظ : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره ، ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح ، ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء ، والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ : " فلم تكن تقضي " ذكر معناه في الفتح ، ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعد الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء ، أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض ، والكل ممنوع .
وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال العلماء : والفرق بينهما : يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها ، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ، وربما كان الحيض يوما أو يومين .
[ ص: 349 ] واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء ، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7920من نام عن صلاته أو نسيها } فأين هو من محل النزاع ، وإن أرادوا غيره فما هو ؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها ; والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة ، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع ، لكنه لما رفع من شأنها بعض المتأخرين لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة ، وقد اختلف السلف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=653طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى . قال المصنف - رحمه الله - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده ا هـ . . .