الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24473_26773باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا
415 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35106مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديثه أيضا والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه ولم يذكر التفرقة .
وفي الباب عن أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=72450وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين } . وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته .
وفي رواية لامرأة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34898متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة } أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من هذا الوجه فقال : عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به ، قال ابن صاعد : إسناده حسن غريب .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35106مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة } وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك ، وقد تفرد به
والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=24473_26773أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله : واضربوهم أو لسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله : " مروهم " . ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور . وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها . وقال في الوافي والمؤيد بالله في أحد قوليه : إن ذلك مستحب فقط ، وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صح ذلك في قوله : مروهم لم يصح في قوله : واضربوهم ; لأن الضرب إيلام للغير . وهو لا يباح للأمر المندوب ، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته ; لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم ، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ، ولا تركها محظورا عليه ، مدفوع بأن [ ص: 370 ] ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف ، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر ، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي .
416 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19572رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومثله من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي له . ولأبي داود والترمذي وقال : حديث حسن ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس يرويه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وخالفه ابن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وعمر مرفوعا قال الحافظ : وقول ابن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مرسل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة . ورواه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وبرد مختلف فيه .
وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : وإسناده ضعيف . والحديث يدل على عدم nindex.php?page=treesubj&link=24473_26773تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف ; لأنه يكتب له فعل الخير انتهى .
وهذا في الصبي ظاهر وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له ، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا ، وأما في النائم ففيه بعد ; لأن قصده منتف أيضا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه . وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم . .