الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1673_898_893باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل
452 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14426الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب : هو غريب وكل رواته ثقات ، وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصحح وقفه ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المدخل وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=43139ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق } قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات ، لكن تفرد بها محمد بن يزيد . قال الحافظ : محمد بن يزيد صدوق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهوهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت انتهى . وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور .
والحديث [ ص: 14 ] يدل على صحة قول من قال : " إن الشفق الحمرة " وهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة من الصحابة والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر من أهل البيت nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد من الفقهاء . nindex.php?page=showalam&ids=14248والخليل والفراء من أئمة اللغة .
قال في القاموس : الشفق : الحمرة ولم يذكر الأبيض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وبه قال الباقر : بل هو الأبيض واحتجوا بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78إلى غسق الليل } ولا غسق قبل ذهاب البياض ، ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان وذلك قول لا دليل عليه ، ومن حجج الأولين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7688أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال ابن العربي : وهو صحيح وصلى قبل غيبوبة الشفق . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول ، وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين ، فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض ، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى .
وابتداء nindex.php?page=treesubj&link=900_893وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك ، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه .
453 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1177أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما ينتظرها غيركم ولم تصل يومئذ إلابالمدينة ثم قال : صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل } . رواه النسائي ) . الحديث رجال إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رجال الصحيح إلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان وهو صدوق . والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ .
وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند أبي داود . وعن أبي بكرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد عن أبيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وسيأتي .
قوله : ( أعتم ) أي دخل في العتمة ومعناها أخرها . والعتمة لغة : حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك . والمراد بها هنا صلاة العشاء وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت .
وفي القاموس والعتمة محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو [ ص: 15 ] وقت صلاة العشاء الآخرة ا هـ . وهذا الحديث يدل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=897_898تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها ، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب ، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التقديم ، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر ، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة . ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت ، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير ذلك ، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث ، وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تعارض هذه الأقوال . وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة ، فيجب بناؤه عليها ، وهذا لا بد منه . قوله : ( ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ) أي لم تصل بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة ذكر معناه في الفتح .
قوله : ( فيما بين أن يغيب الشفق ) . . . إلخ قد تقدم أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق .
454 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43301كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
455 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28546كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول } . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
456 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33719لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
الحديث الأول يدل على استحباب مطلق nindex.php?page=treesubj&link=898التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الكراهة . والحديث الثاني يدل استحباب تأخيرها أيضا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة ، [ ص: 16 ] وقد تقدم الكلام في ذلك ، وفيه بيان nindex.php?page=treesubj&link=893امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والقاسم والهادي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل واحتجوا بحديث جبريل وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدما ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل واحتج بما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفي باب أول وقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور هنا وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وستأتي وغير ذلك
وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه الأول : لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة . الثاني : اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال ، والثالث : كثرة طرقها .
والرابع : كونها في الصحيحين ، فالحق أن nindex.php?page=treesubj&link=893آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل ، وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي ، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=33909ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى } فإنه ظاهر في nindex.php?page=treesubj&link=1403_1385_883_873_893_862_851امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي بلفظ : " حتى ذهب عامة الليل " فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل ولكنه مؤول لما سيأتي .
457 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27449كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر ، والشمس نقية ، والمغرب إذا وجبت الشمس ، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر ، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس } . متفق عليه ) .
قوله : ( بالهاجرة ) هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال ، سميت بذلك من الهجر وهو الترك ; لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون وقد تقدم تفسيرها بنحو من هذا . قوله : ( والشمس نقية ) أي صافية لم تدخلها صفرة قوله : ( إذا وجبت ) أي غابت والوجوب : السقوط كما سبق قوله : ( إذا رآهم اجتمعوا ) فيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1673_898_893ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين ; لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببا لتأذي بعضهم ، وأما الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث ولأنه [ ص: 17 ] من باب المعاونة على البر والتقوى
قوله : ( بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آخر الليل قاله في القاموس . والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع المصلين .
458 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1178أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : إنه لوقتها ، لولا أن أشق على أمتي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . قوله : ( أعتم ) قد تقدم الكلام عليه قوله : ( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووي : التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور ، والمراد بعامة الليل كثير منه ، وليس المراد أكثره ، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنه لوقتها " ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل ; لأنه لم يقل أحد من العلماء : إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ا هـ . قوله : ( لولا أن أشق على أمتي ) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقدم الكلام على ذلك .
459 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=686أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ثم قال : قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ . متفق عليه ) . قوله : ( صلى الناس ) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك . قوله : ( وبيص خاتمه ) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة : البريق . والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال أيضا خاتام وخيتام أربع لغات قاله النووي . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء والتعليل بقوله : أما إنكم . . . إلخ يشعر بأن التأخير لذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : إنما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة ، ومنتظر الصلاة في صلاة .
460 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40859انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ، ثم قال : خذوا مقاعدكم فإن الناس [ ص: 18 ] قد أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم ، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديثه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهم وإسناده صحيح .
قوله : ( ليلة ) فيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك قوله : ( شطر الليل ) الشطر : نصف الشيء وجزؤه ، ومنه حديث الإسراء " فوضع شطرها " أي بعضها قاله في القاموس . قوله : ( ولولا ضعف الضعيف ) هذا تصريح بأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة . والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهقلت : قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وهو يثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخذ بالزيادة أولى ا هـ . وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره .