الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب تعين الماء لإزالة النجاسة

                                                                                                                                            24 - ( عن عبد الله بن عمر { أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها } رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            25 - ( وعن أبي ثعلبة الخشني { أنه قال : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء } . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . والرحض : الغسل ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ : قال { : قلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن [ ص: 60 ] وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها } وفي رواية لأحمد وأبي داود { إن أرضنا أرض أهل الكتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا } وفي لفظ للترمذي : " فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها " .

                                                                                                                                            وقد استدل المصنف - رحمه الله - بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة ، وكذلك فعل غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها ، فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى ؟ وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق . وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار ، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية الكفار .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية