[ ص: 29 ] وعن قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } وفي رواية : { كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ ، قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة } ، وفي أخرى { فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل } . رواه فإن أدركتك - يعني الصلاة - معهم فصل ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي أحمد ومسلم ) . والنسائي