باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة
1270 - ( عن رضي الله عنهما قال : { ابن عمر حلة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد ، فقال : إنما هذه لباس من لا خلاق له عمر } متفق عليه ) . وجد
1271 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما: { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ) . الشافعي
1272 - ( وعن رضي الله عنه قال : كنت مع سعيد بن جبير حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ، فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت فنزعتها وذلك ابن عمر بمنى ، فبلغ فجاء يعوده ، فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك ؟ فقال الحجاج : أنت أصبتني ، قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح ابن عمر الحرم ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه وقال : قال البخاري الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) .