الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1373_1370باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره
531 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119477فزره وإن لم تجد إلا شوكة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وعلقه . nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه ، وقال : في إسناده نظر . قال الحافظ : وقد بينت طرقه في تغليق التعليق وله شاهد مرسل ، وفيه انقطاع ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة ، زاد في الإسناد رجلا ، ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد ، قال : حدثنا موسى بن إبراهيم قال : حدثنا سلمة ، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة ، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد ، أو يكون التصريح في رواية عطاف ، وهما فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها . وطريق عطاف أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند [ ص: 86 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبي حاتم وأبي داود ، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم ; لأنه نسب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره مخزوميا وهو غير التيمي فلا تردد ، نعم وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكونا جميعا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ كذا قال الحافظ .
قوله : ( في الصيد ) جاء في رواية بلفظ : " إنا نكون في الصف " وفي أخرى " بالصيف " وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد ; لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد ، وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة ، وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته ، وذكر الصيف معناه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس .
قوله : ( فزره ) هكذا وقع هنا . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : " يزره " . وفي رواية أبي داود " فأزرره " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " زره "
والمراد شد القميص ، والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها .
والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1373_1370الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا عن غيره مقيدا بعقد الزرار ، وقد تقدم الخلاف في ذلك .
532 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4520أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود ولكنه يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقو ، وقد تقدم ; لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس وغيره وكذلك حديث " وإن كان ضيقا فاتزر به " عند الشيخين كما تقدم ، لأن الاتزار : شد الإزار على الحقو فيكون هذا النهي مقيدا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث ، وقد تقدم الكلام . على ذلك .
533 - ( وعن عروة بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=448أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه ، وإن قميصه لمطلق قال : فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم ، قال عروة : فما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي [ ص: 87 ] أزرارهما لا يزرران أبدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن قرة بن إياس والد nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة الجعفي الكوفي ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . قوله : ( وعن عروة بن عبد الله ) هو ابن نفيل النفيلي وقيل : ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة .
قوله : ( إن قميصه ) بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال .
قوله : ( لمطلق ) أي غير مشدود ، وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة .
قوله : ( فمسست ) بكسر السين الأولى .
قوله : ( الخاتم ) يعني خاتم النبوة تبركا به وليخبر به من لم يره .
قوله : ( إلا مطلقي ) بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء مثنى مطلق . والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة . والمصنف أورده ههنا توهما منه أنه معارض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع الذي مر ، وليس الأمر كذلك ; لأن حديث سلمة خاص بالصلاة ، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ، ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1373_1370إطلاق الزرار في غير الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك . قال رحمه الله: وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده ا هـ .