الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17714 581 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9645كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسدل عمامته بين كتفه رواه الترمذي ) .
الحديث أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19095رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه } ، وأخرج ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه } ، قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير غير العرزمي وعنه nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أبي موسى { nindex.php?page=hadith&LINKID=4871أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه } .
قوله : ( سدل ) السدل : الإسبال والإرسال ، وفسره في القاموس بالإرخاء . والحديث يدل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17716_17714لبس العمامة ، وقد أخرج الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24166فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس } قال ابن القيم في الهدي : وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى . والحديث أيضا يدل على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17716_17714إرخاء العمامة بين الكتفين ، وقد أخرج [ ص: 127 ] أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21847عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي } والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود اسمه .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16252بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى } وحسنه السيوطي .
وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه " . قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن : وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة ، يعني إرسال العمامة على الصدر . وقال : وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=17714النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة ، قال أبو عبيد في الغريب : المقعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك . قيل : المقعطة عمامة إبليس ، وقيل : عمامة أهل الذمة . وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به هذا معنى كلام ابن رسلان . والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط } إن المقعطة هي التي لم يجعل منها تحت الحنك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية في حديث { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي } إن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئا ، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك . وقال الجوهري في الصحاح : الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك ، والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك ، وهكذا في القاموس ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14703أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو بدعة منكرة ، وقد شاعت في بلاد الإسلام . وقال ابن حبيب في كتاب الواضحة : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا . وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنك . وقال القرافي : ما أفتى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى أجازه أربعون محنكا . وقد روي التحنك عن جماعة من السلف .
وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطان فينظر فيما نقله ابن رسلان عن أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها . وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18775دخل مكة وعليه عمامة سوداء } بدون ذكر الذؤابة . قال : فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه ، وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على [ ص: 128 ] رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه ا هـ .
وروى أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21847عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي } . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21846عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع } وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3536أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال : هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن } قال السيوطي : وإسناده حسن .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=6066أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه } ، وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أمامة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27725كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن } وفي إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك .
قيل : ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا ولا مقتضى للجزم بالتحريم . قال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء ، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع .
وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر . قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى : وأما nindex.php?page=treesubj&link=17714مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19868سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ويقورها من ورائه ، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه } ، وهذا يدل على أنها عدة أذرع ، والظاهر أنها كانت نحو عشرة أو فوقها بيسير انتهى .
ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع ، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث .