الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17812_17811 622 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21465رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه ، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة } . متفق عليه ) .
[ ص: 168 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبي داود والترمذي وصححه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفي إسناده ضرار بن صرد وهو ضعيف . وعن شقران عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي إسناده مسلم بن خالد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وضعفه غير واحد ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط وعن الهرماس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وفي إسناده عبد الله بن واقد الحراني مختلف فيه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا وفي إسناده يونس بن الحارث وثقه ابن معين في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن عدي ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغير واحد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17812_17811التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم . وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . nindex.php?page=showalam&ids=13785وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال : هذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر . قال النووي : وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك انتهى
قال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما ، فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى . وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكنها حكاية غريبة ، وذهب إليه الإمام يحيى . ويدل لما قالوه ما في رواية رزين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بزيادة في سفر القصر فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها . وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب ، وإليه ذهب أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه يجوز للراجل ، قال المهدي في البحر : وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الراكب
وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا ، ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما ، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم ، وعدم علمه لا يستلزم العدم ، فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره ، [ ص: 169 ] لأن من علم حجة على من لا يعلم ، وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا على ذكر قوله : ( يسبح ) أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء : النافلة قاله النووي ، وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز ، والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه .