[ ص: 78 ] باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال ( قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم : { } ) وهو عام في الحي والميت قال المسلم لا ينجس : وقال البخاري : " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا " . ابن عباس
44 - ( وعن { أنس بن مالك فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر ، فقال : احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري وقال : اقسمه بين الناس أبا طلحة } . متفق عليه ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ، ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا
45 - ( وعن قال : { أنس بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أبو طلحة أم سليم قال : وكانت أم سليم تدوفه في طيبها } . رواه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ ) . أحمد
46 - ( وعن { أنس بن مالك أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع ، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك ، قال : فلما حضرت الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه أنس بن مالك } . أخرجه أن ) . البخاري
47 - ( وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ، { ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه } . رواه ) . أحمد
48 - ( وعن قال : { عثمان بن عبد الله بن موهب بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه ، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا أم سلمة } . رواه أرسلني أهلي إلى ) . [ ص: 79 ] البخاري
49 - ( وعن وهو صاحب الأذان { عبد الله بن زيد المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه ، وقسم منه على رجال ، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه ، قال : وإنه شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم } . رواه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند ) . أحمد