الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1675_1563_1530باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة
765 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27701كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة ب { nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين } ولم يسكت . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى ، وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=28515أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة } . والحديث يدل على عدم مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1675_1563_1530السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية ، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها ، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى ، وكذلك التعوذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم ، وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث ، واستدل لذلك بأدلة فليراجع .