الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=831_836باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
67 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36613من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في رواية له عن [ ص: 93 ] جده وقال : إنها وهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) إلا بهذا الإسناد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المضبب موقوفا عليه ، ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ، ثم روى النهي في ذلك عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث أم عطية { nindex.php?page=hadith&LINKID=37985نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح } قال : تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري رأى تلك الزيادة قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يتكلمون فيه وقال ابن عدي : هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي .
وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور .
الحديث استدل به من قال بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=836_835الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي .
وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه .
68 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6697أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن عاصم الأحول : قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19213رأيت عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة } . ) وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث عاصم الأحول { nindex.php?page=hadith&LINKID=19213رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة } .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; لأن لفظه " فجعلت مكان الشعب سلسلة " وجزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأن في الخبر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا .
الحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=831_836اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة والحديث السابق الذي فيه " أو إناء فيه شيء من ذلك " على فرض صحته لا يعارض هذا ; لأنه شيء عام وهذا مخصص له ، وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض .
قوله : ( الشعب ) هو الصدع والشق . وقوله : ( سلسلة ) ، السلسلة : بفتح السين المراد بها إيصال الشيء بالشيء .