باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه 
857 - ( عن  أبي هريرة   وأبي سعيد    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد ، فتناول حصاة فحتها وقال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى   } . متفق عليه . 
وفي رواية  للبخاري    : " فيدفنها " ) . 
858 - ( وعن  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه   } ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد  [ ص: 394 ] بعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا . رواه  أحمد   والبخاري  ،  ولأحمد   ومسلم  نحوه بمعناه من حديث  أبي هريرة    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					