الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22743باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره
859 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=1988أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية } . رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .
[ ص: 396 ] الحديث نقل nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال : حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد ضعيف . وعن أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي إسناده مندل وهو ضعيف ، وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي يعلى الموصلي ، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي ، ضعفه الجمهور . عن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع . قوله : ( أمر بقتل الأسودين ) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية
والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22743قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها
قال العراقي : وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا وقال : فضربها برجله وقال : حسبت أنها عقرب ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي وغيرهم انتهى
واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } المتقدم ، وبحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13479اسكنوا في الصلاة } عند أبي داود . ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه ، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة . وحديث خلعه للنعل . وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود وركوعه بعد ذلك . وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة
وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع . واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25754كفاك للحية ضربة أصابتها أم أخطأتها } وهذا يوهم التقييد بالضربة
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا إن صح فإنما أراد والله تعالى أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة
ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37038من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ، [ ص: 397 ] ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية } قال في شرح السنة : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها