باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
913 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لم يوتر فليس منا } . رواه أحمد ) .
914 - ( وعن علي رضي الله عنه قال : { الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ولفظه : إن الوتر ليس بحتم ، ولا كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ) } . [ ص: 38 ]
915 - ( وعن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره . } رواه الجماعة ) .
916 - ( وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } . رواه الخمسة إلا الترمذي .
وفي لفظ لأبي داود : { الوتر حق على كل مسلم } . ورواه ابن المنذر وقال فيه : { الوتر حق وليس بواجب } ) .


