الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو مقبول . وقد أخرجه أيضا [ ص: 44 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بدون قوله " ولا يسلم إلا في آخرهن " وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=44140كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1237يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة } ولم يذكر فيه " ولا يسلم إلا في آخرهن " أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد اختلف في صحبته ، وفي إسناد حديثه هذا وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بنحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار أيضا بنحوه وفي إسناده سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه أيضا وفي إسناده عبد الملك بن الوليد بن معدان ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد . وعن عبد الرحمن بن سبرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه أيضا وفي إسناده إسماعيل بن رزين ، ذكره الأزدي في الضعفاء nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الثقات . وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بنحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بنحوه وفي إسناده السري بن إسماعيل ، وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بزيادة ، والمعوذتين في الثالثة وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند أبي داود والترمذي بزيادة " كل سورة في ركعة وفي الأخيرة { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } والمعوذتين " وفي إسناده خصيف الجزري ، وفيه لين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وفيه مقال ، ولكنه صدوق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : إسناده صالح قال ابن الجوزي : وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى زيادة المعوذتين
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في صحيحه لذلك شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس بإسناد غريب . وروى المعوذتين محمد بن نصر من حديث ابن ضميرة عن أبيه عن جده ، وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة وهو ضعيف عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم . وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبوه لا يعرف ، وجده ضميرة يقال : إنه مولى النبي ، صلى الله عليه وسلم
والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السور في الوتر ، وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1239_1235الإيتار بثلاث ركعات متصلة ، وسيأتي الكلام على ذلك .
922 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27966كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولفظه : كان لا يسلم في ركعتي الوتر . وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسناده ، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره )
[ ص: 45 ] 923 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30671لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو سبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده ، وقال : كلهم ثقات ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=6218أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث } وليس فيه لا يفصل بينهن ، وصححه ، وقال : على شرط الشيخين ، وأخرجه أيضا الترمذي .
وأخرج الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27855كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا } وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند الترمذي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28431كان يوتر بثلاث } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=8745أوتر بثلاث } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=42850ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل } وعن أبي بن كعب عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحوه أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بنحوه أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنحوه أيضا ، وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ، وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا . وعن ابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بنحوه أيضا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه قال الحافظ : ورجاله كلهم ثقات ، ولا يضره وقف من وقفه .
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30672لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك } قال العراقي : وإسناده صحيح وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30671لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب } قال العراقي أيضا : وإسناده صحيح .
ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع ، وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن ؟ فقال : عن الثقة عن عائشة وميمونة .
وقد روى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن ميمونة مرفوعا وروى محمد بن نصر أيضا بإسناده قال العراقي أيضا : صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراء } .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بإسناد قال العراقي أيضا : صحيح أنها قالت : { الوتر سبع أو خمس ، وإني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء }
وروي أيضا بإسناد صححه العراقي أيضا [ ص: 46 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث ، فكره الثلاث ، وقال : لا تشبه التطوع بالفريضة ، أوتر ، بركعة أو بخمس أو بسبع قال محمد بن نصر : لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة ، قال : نعم ، ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة ؟ ا هـ وتعقبه العراقي والحافظ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي ذكره المصنف ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة المتقدم . قالا : ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور : إنه خطأ .
وجمع الحافظ بين الأحاديث يحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين ; لمشابهة ذلك لصلاة المغرب ، وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها .
وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف
ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة ، والأحوط ترك الإيتار بثلاث مطلقا ، لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب ، وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين ، وقد جعل الله في الأمر سعة ، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على هيئات متعددة ، فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض .
924 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27967كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
925 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27876كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن } . متفق عليه ) .
الحديث الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وقد روي في nindex.php?page=treesubj&link=1239_1235الإيتار بسبع وبخمس أحاديث . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند محمد بن نصر بلفظ { أوتر بخمس ، وأوتر بسبع }
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=17228ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن ولم يسلم إلا في آخرهن } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15778الوتر حق ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس }
وعن ميمونة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " بلفظ لا يصلح - يعني الوتر - إلا بتسع أو خمس " وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقد تقدم .
وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة ، قد تقدم بعضها ، وسيأتي بعضها . قال الترمذي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15778الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة } ا هـ
وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=8746أوتر بخمس لم يجلس بينهن } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه بلفظ " صلى خمس ركعات "
وأخرج الترمذي وحسنه [ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=7263أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع } وسيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه
وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني نحوه بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند محمد بن نصر نحوه . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع ، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث ، وقد تقدم ذكرهم
926 - ( وعن سعيد بن هشام أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41116أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول ، فتلك تسع يا بني ، وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل ، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي داود نحوه ، وفيها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24695فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=24695 : فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن } ) .
الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه ، قوله : ( فيتسوك ويتوضأ ) فيه nindex.php?page=treesubj&link=1235_795استحباب السواك عند القيام من النوم ، قوله : ( ويصلي تسع ركعات ) . . . إلخ ، فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة ، لا يسلم إلا في آخرها ، ويقعد في الثامنة ، ولا يسلم ، قوله : ( ثم يسلم تسليما يسمعنا ) فيه استحباب الجهر بالتسليم ، قوله : ( ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ) أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما ، وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله
قال : وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال النووي : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ، ولم يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرات قليلة
قال : ولا يغتر بقولها : كان يصلي ، فإن المختار الذي عليه الأكثرون من الأصوليين أن لفظة " كان " لا يلزم منها الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة ، فإن دل دليل عمل به ، وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقد قالت [ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29182كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف } ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا حجة واحدة ، وهي حجة الوداع . قال : ولا يقال : لعلها طيبته في إحرامه بعمرة ، لأن المعتمر لا يحل له nindex.php?page=treesubj&link=1248_3422الطيب قبل الطواف بالإجماع ، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة
قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين ; لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا .
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها ، أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ، ويجعلهما آخر صلاة الليل
قال : وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ، ورد رواية الركعتين فليس بصواب ، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين ، وقد جمعنا بينها ولله الحمد ا هـ . وأقول : وأما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترا ، فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر ، لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ، فلا معنى للاستنكار
وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل وترا فليس فيها ما يدل على الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه ، فطريق الجمع باعتباره صلى الله عليه وسلم أن يقال : إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة ، ويدعهما تارة . وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختصة بهم ، وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض ذلك
قال ابن القيم في الهدي : وقد أشكل هذا ، يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } ثم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ما تقدم ، وحكي عن طائفة ما قدمنا عن النووي ، ثم قال : والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر ، فإن الوتر عبادة مستقلة ، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب ، فإنها وتر النهار ، والركعتان بعدها تكميل لها ، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل ، والله أعلم ا هـ
والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند ، ومن طريق غيرها قال الترمذي : روي نحو هذا عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المسند أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن أبي أمامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4157أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر ، وهو جالس يقرأ فيهما ب { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت الأرض زلزالها } ، و { nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } } ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم ، وقد كان أوتر قبله
وحديث أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر الدال على جواز [ ص: 49 ] ذلك في باب " nindex.php?page=treesubj&link=26610لا وتران في ليلة " ، قوله : ( صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأتي ، قوله : ( ولا صام شهرا كاملا ) سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله ، ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعالى ، قوله : ( لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ) وفي الرواية الثانية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21057صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن } . الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة ، والرواية الثانية تدل على نفيه
ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم . وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر بدون سبع ركعات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه ، ثم ذكرها ، واستدل على كل واحد منها ، ثم قال : وأحبها إلينا وأفضلها ، أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم .