الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25892 [ ص: 99 ] وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=11907nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال : إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ) .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20761صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ، وفي إسناده حماد بن يحيى . ، وقد اختلف فيه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بنحوه . وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحوه
والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع وهو المراد بقوله : ومن صلى نائما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود ، دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا . قال : ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث
وقال ابن بطال : وأما قوله : من صلى نائما فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء ، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء . قال : وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال : أما نفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة nindex.php?page=treesubj&link=25892التطوع مضطجعا للقادر فمردود ، فإن في مذهب الشافعية وجهين ، الأصح منهما : الصحة . وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الإكمال : أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض
وقد روى الترمذي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق انتهى . ، وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر ، فحمله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على الثاني ، وهو محمل ضعيف ، لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه
قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء : لك نصف أجر القادر عليه ، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح ا هـ . وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري [ ص: 100 ] وابن الماجشون على التطوع
وحكاه النووي عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث عليه ، وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال : إن تنصيف الأجر إنما هو للصحيح فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فإنه مثل أجر القائم .