الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة

                                                                                                                                            1149 - ( عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه } رواه ابن ماجه وأبو داود ) .

                                                                                                                                            1150 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله } رواه أحمد وأبو داود ، ورواه ابن ماجه وقالا : يعني في السبحة ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الأول في إسناده عطاء الخراساني ، ولم يدرك المغيرة بن شعبة ، كذا قال أبو داود ، قال المنذري : وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة ، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور . قال الخطيب : أجمع العلماء على ذلك ، وقيل ولد قبل وفاته بسنة والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل ، قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول

                                                                                                                                            ، قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أبي داود " حتى يتحول " قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم قوله : ( يعني : السبحة ) أي التطوع . والحديثان [ ص: 235 ] يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل . أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني

                                                                                                                                            وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: { يومئذ تحدث أخبارها } أي تخبر بما عمل عليها . وورد في تفسير قوله تعالى: { فما بكت عليهم السماء والأرض } " إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء " وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله ، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج ، أخرجه مسلم وأبو داود .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية