الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=402 94 - ( وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31235لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه } . رواه الخمسة لكن قوله : " ثم يتوضأ فيه " . nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأبي داود فقط ) .
[ ص: 114 ] قال الترمذي : حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه . قوله : ( في مستحمه ) المستحم : المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به وأطلق على كل موضع يغتسل فيه وإن لم يكن الماء حارا ، وقد صرح في حديث آخر بذكر المغتسل ولفظه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38266نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجهول وجهالة الصحابي لا تضر . قوله : ( عامة الوسواس ) هو بكسر الواو الأولى حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ، وأما بفتحها فاسم للشيطان . والحديث يدل على المنع من nindex.php?page=treesubj&link=402البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره ، فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضي به إلى الوسوسة التي علل صلى الله عليه وسلم النهي بها . وقد قيل : إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة ، وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .
95 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38031أنه نهى أن يبال في الماء الراكد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . قد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب حكم الماء فليرجع إليهما .