باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة
1166 - ( عن جابر قال : { أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } . رواه أحمد وأبو داود ) .
1167 - ( وعن عمران بن حصين قال : { غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول : يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر } رواه أبو داود ، وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة ) .
1168 - ( وعن ابن عباس قال : { لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين ، قال : فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا ، وإن زدنا أتممنا } . رواه أحمد والبخاري وابن ماجه ، ورواه أبو داود ولكنه قال : سبع عشرة . وقال : قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس : أقام تسع عشرة ) .
1169 - ( وعن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة [ ص: 250 ] المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : وما ذي المجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين . رواه أحمد في مسنده ) .


