الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 268 ] nindex.php?page=treesubj&link=905باب من تجب عليه ومن لا تجب
1182 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14025الجمعة على من سمع النداء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12426إنما الجمعة على من سمع النداء } ) .
الحديث قال أبو داود في السنن : رواه جماعة عن سفيان مقصورا على nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة انتهى .
وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وفيه مقال . وقال في التقريب : صدوق . وقال أبو بكر بن أبي داود : هو ثقة ، قال : وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف انتهى وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون ، وقد ورد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح . قال العراقي : لكن زهيرا روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد ، والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحمد بن الفضل ضعيف جدا nindex.php?page=showalam&ids=14078، والحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=905_1032الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، حكى ذلك الترمذي عنهم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو راوي الحديث .
وحديث الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الآية . قال النووي في الخلاصة : إن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : له شاهد ، فذكره بإسناد جيد . قال العراقي : وفيه نظر . قال : ويغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64071أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب } وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، قال : فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنه [ ص: 269 ] الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات فإنه محدث كما سيأتي .
وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء ، سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه . وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله : إذا لم تعتبره الآية ، وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء ، والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجه ، نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع .
وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختلف أهل العلم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=925كان خارجا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله ، والمراد أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل .
واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14024 : الجمعة على من آواه الليل إلى أهله } قال الترمذي : وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث انتهى . وقال العراقي : إنه غير صحيح فلا حجة فيه . وذهب الهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من سور البلد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تلزم من على عشرة أميال . وقال الزهري : من على ستة أميال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : من على أربعة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثلاثة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فرسخ ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وهذا قول أصحاب الرأي .
وروي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد .
وقد استدل بحديث الباب على أن nindex.php?page=treesubj&link=905الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار : إنه يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة . ورد بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط ، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع ، بل مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عينا ولا كفاية .