[ ص: 52 ] القول في
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13720تأويل قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )
قال
أبو جعفر : يعني - جل ثناؤه - بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولأزواجكم - أيها الناس - ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث ، إن حدث بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فإن كان لكم ولد يقول : فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى واحدا كان الولد أو جماعة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فلهن الثمن مما تركتم يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم - الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم ، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها .
وإنما قيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية توصون بها أو دين فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين ؛ لأن معنى الكلام : إن الذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات - إنما هو له من بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت منكم ، من وصية أو دين . فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين ، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية ؛ لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين : " الدين والوصية " من ماله ، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية .
[ ص: 52 ] الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13720تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَلِأَزْوَاجِكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - رُبُعُ مَا تَرَكْتُمْ بَعْدَ وَفَاتِكُمْ مِنْ مَالٍ وَمِيرَاثٍ ، إِنْ حَدَثَ بِأَحَدِكُمْ حَدَثُ الْوَفَاةِ وَلَا وَلَدَ لَهُ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ يَقُولُ : فَإِنْ حَدَثَ بِأَحَدِكُمْ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ جَمَاعَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَقُولُ : فَلِأَزْوَاجِكُمْ حِينَئِذٍ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَتَرِكَتِكُمُ الَّتِي تُخَلِّفُونَهَا بَعْدَ وَفَاتِكُمْ - الثُّمُنُ مِنْ بَعْدِ قَضَاءِ دُيُونِكُمُ الَّتِي حَدَثَ بِكُمْ حَدَثُ الْوَفَاةِ وَهِيَ عَلَيْكُمْ ، وَمِنْ بَعْدِ إِنْفَاذِ وَصَايَاكُمُ الْجَائِزَةِ الَّتِي تُوصُونَ بِهَا .
وَإِنَّمَا قِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَقَدَّمَ ذِكْرَ الْوَصِيَّةِ عَلَى ذِكْرِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ : إِنَّ الَّذِي فَرَضْتُ لِمَنْ فَرَضْتُ لَهُ مِنْكُمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ - إِنَّمَا هُوَ لَهُ مِنْ بَعْدِ إِخْرَاجِ أَيِّ هَذَيْنِ كَانَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ ، مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ . فَلِذَلِكَ كَانَ سَوَاءً تَقْدِيمُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ ذِكْرِ الدَّيْنِ ، وَتَقْدِيمُ ذِكْرِ الدَّيْنِ قَبْلَ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِنْ مَعْنَى ذَلِكَ إِخْرَاجُ الشَّيْئَيْنِ : " الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ " مِنْ مَالِهِ ، فَيَكُونُ ذِكْرُ الدَّيْنِ أَوْلَى أَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِنْ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ .