القول في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=28973_25937قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم )
قال
أبو جعفر : يقول - تعالى ذكره - : ولا تغفلوا ، أيها الناس ، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه ، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها ، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه . وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها ، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها ، وذلك نصفه . فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها ، فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه ، إن كانت قد قبضته منه . وإن لم تكن قبضته ، فتعفو [ عن ] جميعه . فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه - من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل - فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه .
[ ص: 165 ] وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
5364 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه
جبير : أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها ، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق . قال : قيل له : فلم تزوجتها؟ قال : عرضها علي فكرهت ردها! قيل : فلم تبعث بالصداق؟ قال : فأين الفضل؟
5365 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
ورقاء ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " . قال : إتمام الزوج الصداق ، أو ترك المرأة الشطر .
5366 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : إتمام الصداق ، أو ترك المرأة شطره .
5367 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
5368 - حدثنا
سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " في هذا وفي غيره .
5369 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : يقول ليتعاطفا .
5370 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " يرغبكم الله في المعروف ، ويحثكم على الفضل .
5371 - حدثنا
يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر ،
[ ص: 166 ] عن
الضحاك في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال :
nindex.php?page=treesubj&link=25937المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها ، فلها نصف الصداق . فأمر الله أن يترك لها نصيبها ، وإن شاء أن يتم المهر كاملا . وهو الذي ذكر الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " .
5372 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " حض كل واحد على الصلة - يعني الزوج والمرأة ، على الصلة .
5373 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
يحيى بن بشر : أنه سمع
عكرمة يقول في قول الله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " وذلك الفضل هو النصف من الصداق ، وأن تعفو عنه المرأة للزوج أو يعفو عنه وليها .
5374 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : يعفى عن نصف الصداق أو بعضه .
5375 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران وحدثني
علي قال : حدثنا
زيد جميعا ، عن
سفيان : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره ، حتى في عفو المرأة عن الصداق ، والزوج بالإتمام .
5376 - حدثني
يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : المعروف .
5377 - حدثنا
ابن البرقي قال : حدثنا
عمرو ، عن
سعيد قال : سمعت تفسير هذه الآية : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم " قال : لا تنسوا الإحسان .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=28973_25937قَوْلِهِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : وَلَا تُغْفِلُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، الْأَخْذَ بِالْفَضْلِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَتْرُكُوهُ ، وَلَكِنْ لِيَتَفَضَّلَ الرَّجُلُ الْمُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ مَسِيسِهَا ، فَيُكْمِلْ لَهَا تَمَامَ صَدَاقِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا جَمِيعَهُ . وَإِنْ كَانَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَضَ لَهَا ، فَلْيَتَفَضَّلْ عَلَيْهَا بِالْعَفْوِ عَمَّا يَجِبُ لَهُ وَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ نِصْفُهُ . فَإِنْ شَحَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ وَأَبَى إِلَّا الرُّجُوعَ بِنِصْفِهِ عَلَيْهَا ، فَلْتَتَفَضَّلِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهِ بِرَدِّ جَمِيعِهِ عَلَيْهِ ، إِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ ، فَتَعْفُو [ عَنْ ] جَمِيعِهِ . فَإِنْ هُمَا لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ وَشَحَّا وَتَرَكَا مَا نَدَبَهُمَا اللَّهُ إِلَيْهِ - مِنْ أَخْذِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ - فَلَهَا نِصْفُ مَا كَانَ فَرَضَ لَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَهُ نِصْفُهُ .
[ ص: 165 ] وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
5364 - حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
جُبَيْرٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَعَرَضَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا خَرَجَ طَلَّقَهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ . قَالَ : قِيلَ لَهُ : فَلِمَ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ : عَرَضَهَا عَلَيَّ فَكَرِهْتُ رَدَّهَا! قِيلَ : فَلِمَ تَبْعَثُ بِالصَّدَاقِ؟ قَالَ : فَأَيْنَ الْفَضْلُ؟
5365 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
وَرْقَاءَ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " . قَالَ : إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ ، أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ الشَّطْرَ .
5366 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ
عِيسَى ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ شَطْرَهُ .
5367 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
5368 - حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " فِي هَذَا وُفِي غَيْرِهِ .
5369 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : يَقُولُ لِيَتَعَاطَفَا .
5370 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " يُرَغِّبُكُمُ اللَّهُ فِي الْمَعْرُوفِ ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الْفَضْلِ .
5371 - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
جُوَيْبِرٌ ،
[ ص: 166 ] عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=25937الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهَا نَصِيبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُتِمَّ الْمَهْرَ كَامِلًا . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " .
5372 - حَدَّثَنِي
مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " حَضَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى الصِّلَةِ - يَعْنِي الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ ، عَلَى الصِّلَةِ .
5373 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " وَذَلِكَ الْفَضْلُ هُوَ النِّصْفُ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلِيُّهَا .
5374 - حَدَّثَنِي
يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : يُعْفَى عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ .
5375 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مِهْرَانُ وَحَدَّثَنِي
عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا
زَيْدٌ جَمِيعًا ، عَنْ
سُفْيَانَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : حَثَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ ، حَتَّى فِي عَفْوِ الْمَرْأَةِ عَنِ الصَّدَاقِ ، وَالزَّوْجِ بِالْإِتْمَامِ .
5376 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
جُوَيْبِرٌ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : الْمَعْرُوفَ .
5377 - حَدَّثَنَا
ابْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرٌو ، عَنْ
سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " قَالَ : لَا تَنْسَوُا الْإِحْسَانَ .