( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال     ( 36 ) ) 
قوله : ( في بيوت أذن الله    ) أي : ذلك المصباح في بيوت . وقيل : يوقد في بيوت ، والبيوت : هي المساجد ، قال سعيد بن جبير  عن ابن عباس  رضي الله عنهما أنه قال : " المساجد بيوت الله في الأرض ، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض " .  [ ص: 50 ] 
وروى صالح بن حيان  عن ابن بريدة  في قوله تعالى " " في بيوت أذن الله    " ، قال : إنما هي أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي : الكعبة  بناها إبراهيم  وإسماعيل  فجعلاها قبلة ، وبيت المقدس  بناه داود  وسليمان ،  ومسجد المدينة  بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومسجد قباء  أسس على التقوى بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قوله : ( أن ترفع ) قال مجاهد    : أن تبنى ، نظيره قوله تعالى : " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت    " ( البقرة - 127 ) ، قال الحسن    : أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا من القول . ( ويذكر فيها اسمه    ) قال ابن عباس  رضي الله عنهما : يتلى فيها كتابه ، ( يسبح ) قرأ ابن عامر  وأبو بكر    " يسبح " بفتح الباء على غير تسمية الفاعل ، والوقف على هذه القراءة عند قوله " " والآصال " ، وقرأ الآخرون بكسر الباء ، جعلوا التسبيح فعلا للرجال ، ( يسبح له    ) أي : يصلي ، ( له فيها بالغدو والآصال    ) أي بالغداة والعشي . قال أهل التفسير : أراد به الصلوات المفروضات . فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح ، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما . وقيل : أراد به صلاة الصبح والعصر . 
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ،  أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ،  أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ،  حدثنا محمد بن يحيى ،  أخبرنا عبد الله بن رجاء ،  أخبرنا همام بن أبي حمزة ،  أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس  حدثه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من صلى البردين دخل الجنة "   . وروي عن ابن عباس  رضي الله عنهما قال : التسبيح بالغدو صلاة الضحى . أخبرنا عبد الواحد المليحي ،  أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان ،  أخبرنا أبو جعفر الرياني ،  أخبرنا حميد بن زنجويه ،  أخبرنا عبد الله بن يوسف ،  أخبرنا الهيثم بن حميد ،  أخبرني يحيى بن الحارث ،  عن القاسم بن عبد الرحمن  عن أبي أمامة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :   " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر  فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى  لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما  كتاب في عليين " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					