( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ( 45 ) وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ( 46 ) وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ( 47 ) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ( 48 ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( 49 ) )
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) أي : شاهدا للرسل بالتبليغ ، ومبشرا لمن آمن بالجنة ، ونذيرا لمن كذب بآياتنا بالنار . ( قوله - عز وجل - : ( وداعيا إلى الله ) إلى توحيده وطاعته ) ( بإذنه ) بأمره ( وسراجا منيرا ) سماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به في الظلمة . ( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) . ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ذكرنا تفسيره في أول السورة ( ودع أذاهم ) قال ابن عباس وقتادة : اصبر على أذاهم . وقال الزجاج : لا تجازهم عليه . وهذا منسوخ بآية القتال .
( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) حافظا . قوله - عز وجل - : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فيه دليل على أن غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح ، حتى لو الطلاق قبل النكاح ، قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، لا يقع الطلاق . وهو قول [ ص: 362 ] وقال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، فنكح علي ، ، وابن عباس وجابر ، ومعاذ ، ، وبه قال وعائشة ، سعيد بن المسيب وعروة ، وشريح ، وسعيد بن جبير والقاسم ، وطاوس والحسن ، وعكرمة ، ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ومجاهد ، ، والشعبي وقتادة ، وأكثر أهل العلم رضي الله عنهم ، وبه قال . الشافعي
وروي عن ابن مسعود : أنه يقع الطلاق ، وهو قول ، وأصحاب الرأي . إبراهيم النخعي
وقال ربيعة ، ، ومالك : إن عين امرأة يقع ، وإن عم فلا يقع . والأوزاعي
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كذبوا على ابن مسعود ، إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، يقول الله تعالى : " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " ، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن .
أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي الحسين بن محمد الديموري ، أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا أيوب بن سويد ، أخبرنا ابن أبي ذئب عن عطاء ، عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا طلاق قبل النكاح
قوله - عز وجل - : ( من قبل أن تمسوهن ) تجامعوهن ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) تحصونها بالأقراء والأشهر ( فمتعوهن ) أي : أعطوهن ما يستمتعن به . قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة ، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها .
وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : " فنصف ما فرضتم " ( البقرة - 237 ) .
وقيل : هذا أمر ندب ، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر .
وذهب بعضهم إلى إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية .
( وسرحوهن سراحا جميلا ) خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار .