(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ( 182 )
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( 183 ) )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف ) أي علم كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله " ( 229 - البقرة ) أي علمتم (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182من موص ) قرأ
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13ما وصى به نوحا " ( 13 - الشورى ) "
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=8ووصينا الإنسان " ( 8 - العنكبوت ) وقرأ الآخرون بسكون الواو وتخفيف الصاد كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم " ( 11 - النساء ) "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين " ( 12 - النساء (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جنفا ) أي جورا وعدولا عن الحق ، والجنف الميل ( أو إثما ) أي ظلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وعكرمة والربيع : الجنف الخطأ والإثم العمد (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) واختلفوا في معنى الآية قال
مجاهد : معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصى وللورثة وقال آخرون إنه أراد به أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=14298أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182إن الله غفور رحيم ) وقال
طاوس : جنفة توليجة وهو أن يوصي لبني بنيه يريد ابنه ولولد ابنته ولزوج ابنته يريد بذلك ابنته
قال
الكلبي : كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فمن بدله بعدما سمعه " الآية وإن استغرق المال كله ولم يبق للورثة شيء ثم نسخها قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا " الآية قال
ابن زيد : فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى وعجز الموصي أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502177إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم [ ص: 195 ] يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ، " ثم قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين ) إلى قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار ) .
قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183nindex.php?page=treesubj&link=28973_27079يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) أي فرض وأوجب والصوم
nindex.php?page=treesubj&link=2329والصيام في اللغة الإمساك يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة ومنه قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=26فقولي إني نذرت للرحمن صوما " ( 26 - مريم ) أي صمتا لأنه إمساك عن الكلام وفي الشريعة الصوم وهو الإمساك عن الأكل ، والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كما كتب على الذين من قبلكم ) الأنبياء والأمم واختلفوا في هذا التشبيه فقال
سعيد بن جبير : كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام
وقال جماعة من أهل العلم أراد أن
nindex.php?page=treesubj&link=27079صيام رمضان كان واجبا على
النصارى كما فرض علينا فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أربعين ثم إن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا فبرئ فزاد فيه أسبوعا ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال أتموه خمسين يوما وقال
مجاهد : أصابهم موتان فقالوا زيدوا في صيامكم فزادوا عشرا قبل وعشرا بعد قال
الشعبي : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان وذلك أن
النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوما فذلك قوله تعالى
[ ص: 196 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب ، والجماع
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 182 )
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 183 ) )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ ) أَيْ عَلِمَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ " ( 229 - الْبَقَرَةِ ) أَيْ عَلِمْتُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182مِنْ مُوصٍ ) قَرَأَ
حَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا " ( 13 - الشُّورَى ) "
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=8وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ " ( 8 - الْعَنْكَبُوتِ ) وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الصَّادِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " ( 11 - النِّسَاءِ ) "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ " ( 12 - النِّسَاءِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182جَنَفًا ) أَيْ جَوْرًا وَعُدُولًا عَنِ الْحَقِّ ، وَالْجَنَفُ الْمَيْلُ ( أَوْ إِثْمًا ) أَيْ ظُلْمًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالرَّبِيعُ : الْجَنَفُ الْخَطَأُ وَالْإِثْمُ الْعَمْدُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْآيَةِ قَالَ
مُجَاهِدٌ : مَعْنَاهَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَضَرَ مَرِيضًا وَهُوَ يُوصِي فَرَآهُ يَمِيلُ إِمَّا بِتَقْصِيرٍ أَوْ إِسْرَافٍ أَوْ وَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْعَدْلِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْجَنَفِ فَيَنْظُرُ لِلْمُوصَى وَلِلْوَرَثَةِ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14298أَخْطَأَ الْمَيِّتُ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَالِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصْلِحَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ وَيَرُدَّ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ أَيْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَقَالَ
طَاوُسٌ : جَنَفَةٌ تَوْلِيجَةٌ وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لِبَنِي بَنِيهِ يُرِيدُ ابْنَهُ وَلِوَلَدِ ابْنَتِهِ وَلِزَوْجِ ابْنَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ ابْنَتَهُ
قَالَ
الْكَلْبِيُّ : كَانَ الْأَوْلِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ يُمْضُونَ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=181فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ " الْآيَةَ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا " الْآيَةَ قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ : فَعَجَزَ الْمُوصِي أَنْ يُوصِيَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَجَزَ الْمُوصِي أَنْ يُصْلِحَ فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَفَرَضَ الْفَرَائِضَ
رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502177إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ [ ص: 195 ] يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ، " ثُمَّ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) إِلَى قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غَيْرَ مُضَارٍّ ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183nindex.php?page=treesubj&link=28973_27079يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) أَيْ فُرِضَ وَأُوجِبَ وَالصَّوْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=2329وَالصِّيَامُ فِي اللُّغَةِ الْإِمْسَاكُ يُقَالُ صَامَ النَّهَارُ إِذَا اعْتَدَلَ وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغَتْ كَبِدَ السَّمَاءِ وَقَفَتْ وَأَمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرِ سُوَيْعَةً وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=26فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا " ( 26 - مَرْيَمَ ) أَيْ صَمْتًا لِأَنَّهُ إِمْسَاكٌ عَنِ الْكَلَامِ وَفِي الشَّرِيعَةِ الصَّوْمُ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مَعَ النِّيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا التَّشْبِيهِ فَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَ صَوْمُ مَنْ قَبَلْنَا مِنَ الْعَتَمَةِ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ كَمَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرَادَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27079صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى
النَّصَارَى كَمَا فُرِضَ عَلَيْنَا فَرُبَّمَا كَانَ يَقَعُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي أَسْفَارِهِمْ وَيَضُرُّهُمْ فِي مَعَايِشِهِمْ فَاجْتَمَعَ رَأْيُ عُلَمَائِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا صِيَامَهُمْ فِي فَصْلٍ مِنَ السَّنَةِ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَجَعَلُوهُ فِي الرَّبِيعِ وَزَادُوا فِيهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعُوا فَصَارَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ إِنَّ مَلِكَهُمُ اشْتَكَى فَمَهُ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ بَرِئَ مِنْ وَجَعِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي صَوْمِهِمْ أُسْبُوعًا فَبَرِئَ فَزَادَ فِيهِ أُسْبُوعًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الْمَلِكُ وَوَلِيَهُمْ مَلِكٌ آخَرُ فَقَالَ أَتِمُّوهُ خَمْسِينَ يَوْمًا وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : أَصَابَهُمْ مَوْتَانِ فَقَالُوا زِيدُوا فِي صِيَامِكُمْ فَزَادُوا عَشْرًا قَبْلُ وَعَشْرًا بَعْدُ قَالَ
الشَّعْبِيُّ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَيُقَالُ مِنْ شَعْبَانَ وَيُقَالُ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ أَنَّ
النَّصَارَى فُرِضَ عَلَيْهِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامُوا قَبْلَ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا وَبَعْدَهَا يَوْمًا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْقَرْنُ الْآخَرُ يَسْتَنُّ بِسُنَّةِ الْقَرْنِ الَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى صَارُوا إِلَى خَمْسِينَ يَوْمًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
[ ص: 196 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) يَعْنِي بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَصْلَةٌ إِلَى التَّقْوَى لِمَا فِيهِ مِنْ قَهْرِ النَّفْسِ وَكَسْرِ الشَّهَوَاتِ وَقِيلَ لَعَلَّكُمْ تَحْذَرُونَ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ