الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5238 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655132nindex.php?page=treesubj&link=3679_33046_26902_16975_33120_33253ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده
قوله : ( باب من ذبح الأضاحي بيده ) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولى ، وقد اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4064التوكيل فيها للقادر ، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة ، وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها ، ويكره أن تستنيب حائضا أو صبيا أو كتابيا ، وأولهم أولى ثم ما يليه .
قوله : ( ضحى ) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية أبي عوانة الآتية قريبا عن قتادة ، وفي رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة كان يضحي وهو أظهر في المداومة على ذلك .
قوله : ( بكبشين أملحين ) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة أقرنين وسيأتيان قريبا ، وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب .
قوله : ( فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه ، والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب ، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية ، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل في كل منهما ، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع .
قوله : ( يسمي ويكبر ) في رواية أبي عوانة وسمى وكبر والأول أظهر في وقوع ذلك عند الذبح . وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=4134التسمية عند الذبح ، وقد تقدم في الذبائح بيان من اشترطها في صفة الذبح ، وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=4134التكبير مع التسمية واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=4131_33253وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار .