الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5304 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=655196ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره
قوله : ( باب الشرب من فم السقاء ) الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها ، ووقع في رواية " من في السقاء " وقد تقدم توجيهها . قال ابن المنير : لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث ، فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا .
قوله : ( حدثنا أيوب قال : قال لنا عكرمة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا أيوب السختياني أخبرنا عكرمة " وأخرجه أبو نعيم من طريقه .
قوله : ( ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ) في الكلام حذف تقديره مثلا : فقلنا نعم ، أو فقلنا حدثنا أو نحو ذلك فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه .
قوله : ( من فم القربة أو السقاء ) هو شك من الراوي ، وكأنه من سفيان ، قد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " من في السقاء " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عنده من فم القربة .
قوله : ( وأن يمنع جاره إلخ ) تقدم شرحه في أوائل كتاب المظالم ، قال الكرماني ، " قال ألا أخبركم بأشياء " ولم يذكر الا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان . قلت : واختصاره يجوز أن يكون عمدا ويجوز أن يكون نسيانا ، وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإسناد الشيئين المذكورين وزاد النهي عن الشرب قائما ، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أيضا ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء ، فإنه ذكر النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=23566الشرب من في السقاء أو القربة وقال هذا آخرها ، والله أعلم .