باب الاحتباء في ثوب واحد
5483 حدثنا قال حدثني إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج رضي الله عنه قال أبي هريرة أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين