الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5559 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655448قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31948_32000_33349إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
[ ص: 367 ]
[ ص: 367 ] قوله : ( باب الخضاب ) أي nindex.php?page=treesubj&link=23301تغيير لون شيب الرأس واللحية .
قوله : ( عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ) كذا جمع بينهما ، وتابعه الأوزاعي عن الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده ، وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء ، ورواية الآخرين عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم ) هكذا أطلق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=841220خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " نحوه من حديث أنس ، وفي " الكبير " من حديث عتبة بن عبد " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503876كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم " وقد تمسك به من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=17537الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته ، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم ، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في " كتاب الخضاب " له وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=841221يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم ، وعن حديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=841222جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستشبعا ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى . وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين . نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال " كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا ، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه " وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=841224من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين ، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي ، وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي . وقوله فخالفوهم في رواية مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503877فخالفوا عليهم واصبغوا nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842702غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ورجاله ثقات ، لكن اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فيه كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال إنه غير محفوظ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " من حديث عائشة وزاد والنصارى ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842703إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع ، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال " اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتا " وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرفا ، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما . والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة . واستنبط ابن أبي عاصم من قوله - صلى الله عليه وسلم - جنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم ، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب ، وأما مطلقا ففرعون ، وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم ، وترك الخضاب علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة ، وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه ، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه ، وعلى ذلك حمل قوله - صلى [ ص: 368 ] الله عليه وسلم - في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا nindex.php?page=hadith&LINKID=842704غيروا هذا وجنبوه السواد ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أول " باب ما يذكر في الشيب " زاد الطبري nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره ، قال : فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد ، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه ، ولكن الخضاب مطلقا أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب ، وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به ، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى . ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3503878من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها وحديث ابن مسعود " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره خصالا " فذكر منها تغيير الشيب ، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب . ثم ذكر الجمع وقال . دعوى النسخ لا دليل عليها . قلت . وجنح إلى النسخ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وتمسك بالحديث الآتي قريبا أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503879كان - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم " كما سيأتي تقريره في " باب الفرق " إن شاء الله - تعالى - . وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور فالله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها ، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم . وقد نقل عن أحمد أنه يجب ، وعنه يجب ولو مرة ، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب ، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل محرم ، ويتأكد المنع لمن دلس به .