الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5675 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=655562عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=30510_33615كل معروف صدقة
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=33615كل معروف صدقة ) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ ، وقد أخرج مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن المنكدر مثله وزاد في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=846882وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة ، وما وقى به المرء عرضه فهو صدقة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول وزاد : nindex.php?page=hadith&LINKID=846883ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تلقي من دلوك في إناء أخيك ، قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة ، وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى المذكور في الباب بعد حديث جابر وزاد عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=846884إن الإمساك عن الشر صدقة وقال الراغب : المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا ، ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف وقال ابن أبي جمرة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا ، قال : والمراد بالصدقة الثواب ، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما ، وإلا ففيه احتمال . قال : وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلا ، بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة . وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=840668على كل مسلم صدقة أي في مكارم الأخلاق ، وليس ذلك بفرض إجماعا . قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعا به ، وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله ، ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق بذلك على نفسه .