الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
598 حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني nindex.php?page=hadith&LINKID=650588أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22724_1477_32833بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء
[ ص: 126 ]
[ ص: 126 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1477_22722كم بين الأذان والإقامة ) أما " باب " فهو في روايتنا بلا تنوين و " كم " استفهامية ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك ، ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال nindex.php?page=hadith&LINKID=843647اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم لكن إسناده ضعيف ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية ، فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت ، وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ، ولم يختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=22724التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي .
ووقع هنا في رواية نسبت للكشميهني " ومن انتظر الإقامة " وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه .
قوله : ( حدثنا إسحاق الواسطي ) هو ابن شاهين ، ويحتمل أن يكون هو الذي عناه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى ، لكني رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلبي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضا لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان ، nindex.php?page=showalam&ids=13999والجريري سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة ، ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وهي إحدى فوائد المستخرجات ، وهو معدود فيمن اختلط ، واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه وخالد منهم ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع وعبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه ، وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضا ، وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضا ، وقد قال العجلي إنه من أصحهم سماعا من الجريري ، فإنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين ، ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة ، وسيأتي عند المصنف بعد باب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع من الفوائد أيضا تسمية ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري .
قوله : ( بين كل أذانين ) أي أذان وإقامة ، ولا يصح حمله على ظاهره لأن nindex.php?page=treesubj&link=22724الصلاة بين الأذانين مفروضة ، والخير ناطق بالتخيير لقوله " لمن شاء " ، وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لجزمه [ ص: 127 ] بأن ذلك المراد ، وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم القمرين للشمس والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على nindex.php?page=treesubj&link=1459الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة ، كما أن nindex.php?page=treesubj&link=22673الأذان إعلام بدخول الوقت ، ولا مانع من حمل قوله " أذانين " على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة .
قوله : ( صلاة ) أي وقت صلاة ، أو المراد صلاة نافلة ، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على nindex.php?page=treesubj&link=1638المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=23842منتظر الصلاة في صلاة ، قاله الزين بن المنير .
قوله : ( ثلاثا ) أي قالها ثلاثا ، وسيأتي بعد باب بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843648بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة " لمن شاء وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة ، بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله " لمن شاء " . ولمسلم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي nindex.php?page=hadith&LINKID=843649قال في الرابعة لمن شاء وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة ، أي أنه اقتصر فيها على قوله " لمن شاء " فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول ، وبهذا توافق رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقد تقدم في العلم حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=843650أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=30990_28378كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وكأنه قال بعد الثلاث " لمن شاء " ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها ، فبين أن nindex.php?page=treesubj&link=22724التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس ، وقد صح ذلك في الإقامة كما سيأتي . ووقع عند أحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=843651nindex.php?page=treesubj&link=1465_27064إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وهو أخص من الرواية المشهورة إلا المكتوبة .