الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
611 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام قال كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650601قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1491إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1491متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ ) قيل أورد الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قوله في الحديث " لا تقوموا " نهي عن القيام ، وقوله " حتى تروني " تسويغ للقيام عند الرؤية ، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة ، ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ، وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه هنا عن أبان العطار عن يحيى ، فلعله له فيه شيخان .
قوله : ( كتب إلى يحيى ) ظاهر في أنه لم يسمعه منه ، وقد رواه إسماعيل من طريق هشيم عن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15688وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى ، وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه ، فأمن بذلك تدليس يحيى .
قوله : ( إذا أقيمت ) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة .
قوله : ( حتى تروني ) أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده nindex.php?page=hadith&LINKID=843689حتى تروني خرجت إليكم ؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقوموا ، وقال مالك في الموطأ : لم أسمع في nindex.php?page=treesubj&link=1491قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود ، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة ، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " رواه ابن المنذر وغيره ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام ، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف ، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام " وعن أبي حنيفة [ ص: 142 ] يقومون إذا قال حي على الفلاح ، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه ، وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا ، وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1485الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، وهو معارض لحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=843690أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه مسلم . ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم .
قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب " nindex.php?page=hadith&LINKID=843691أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة ، فلا يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل الصفوف " ؛ وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843692أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه في مستخرج أبي نعيم nindex.php?page=hadith&LINKID=843693فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا ولفظه عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=843694أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى فقام مقامه الحديث . وعنه في رواية أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=843695إن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - " فيجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم ، لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا ، أو فعله لبيان الجواز .